المادة 7
يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
– المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
– المشاركة في كل نشاط جهوي أو دولي في حدود اختصاصه،
– تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه،
– السهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجالات التابعة لمجال اختصاصه والتي تكون الجزائر طرفا فيها.