المادة 4
يكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مجال المنح والبطاقية، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية المسيّرة لمختلف أصناف المنح،
– دراسة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء جبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم،
– ضمان متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بلامركزية دراسة وتصفية المنح وتبسيط الإجراءات الخاصة بها،
– إعداد وتحيين بطاقية الممنوحين وضبط الإحصاء العام للممنوحين،
– مسك وحفظ البطاقية الوطنية للشهداء والمجاهدين،
– وضع تدابير وتحديد كيفيات معالجة الملفات المتعلقة ببطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
– تحديد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني، والسهر على عمليات الرقابة والطعون الخاصة بهذه الصفة.