مرسوم تنفيذي رقم 21-489
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––