مرسوم تنفيذي رقم 21-488
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–488 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول.