مرسوم تنفيذي رقم 21-488

مرسوم تنفيذي رقم 21–488 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.