المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية تهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، كما يأتي : 11 ديسمبر سنة 2021 م
– محول ربط (1) يضمن التبادلات بين الطريق الدائري الثاني للجزائر نحو ملعب الدويرة، يتكون من : * منشأة فنية (1) تربط بابا حسن بالدويرة، * فروع منافذ محول الربط.
– منافذ للملعب عبر الطريق الوطني رقم 36 ب 700 م،
– طريق محاذية للملعب ب 1.2 كم،
– طريق ربط الطريق الوطني رقم 63 بالملعب ب 900 م،
– طريق ربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الدائري الثاني على 1^2 كم،
– ازدواج الطريق الوطني رقم 63 على 2.4 كم،
– عدد محاور الدوران : ثمانية .(8)