مرسوم تنفيذي رقم 21-485
· ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم ، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية).