مرسوم تنفيذي رقم 21-481
· ج.ر عدد 91 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-481 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني سنة 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع 11
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأحد عشر مليون دينار (611.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.