مرسوم تنفيذي رقم 21-480 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-40
مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-51
مرسوم تنفيذي رقم 22-51 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-59
مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-35
مرسوم تنفيذي رقم 22-35 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-517
مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-503
مرسوم تنفيذي رقم 21–503 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.