الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم
المادة 9
طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوالي المختص إقليميا بموجب قرار.
تخضع ممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم إلى الحصول على رخصة يسلّمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بموجب قرار. 31 جانفي سنة 2021 م يحدد نموذجا الاعتماد والرخصة، على التوالي، في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.