الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 5
يدرج هذا القرار في مدوّنة العقود الإدارية الخاصة بالولاية.
حرّر ب ............................... في ......................................................
الختم والإمضاء الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ......................................
دائرة : .......................................
بلدية : ...........................................
قرار مؤرخ في .............................................. يتضمن رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية .................................................
– بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها،
– وبناء على الطلب المقدم من (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) بتاريخ ..............، يقرّر ما يأتي :