مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 23
تخضع ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم، إلى رقابة مصالح الأمن المختصة وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يتلقى الأعوان المكلفون بالرقابة كل التسهيلات وكل الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتهم.