مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الثالث — التزامات الصانع وواضع البيانات على لوحات الترقيم
المادة 18
يتعيّن على الصانع وواضع البيانات إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا، فورا بكل حالة سرقة أو ضياع لوحات الترقيم.