الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم
المادة 11
يقدم طلب الاعتماد أو الرخصة، حسب الحالة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي.
وبالنسبة للشخص المعنوي، تشترط أيضا نسخة من قانونه الأساسي.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على طالب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
يمكن تقديم ملفات طلب الاعتماد والرخصة، بواسطة الطريق الإلكتروني.