مرسوم تنفيذي رقم 21-476
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة 12 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 15
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان