مرسوم تنفيذي رقم 21-476
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة 12 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 15
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان واثنان وعشرون ألف دينار (2.022.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-02 "الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية".