مرسوم تنفيذي رقم 21-476

مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة 12 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.