مرسوم تنفيذي رقم 21-474 · ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-474 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 10

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.