مرسوم تنفيذي رقم 21-474
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-474 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم و في الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.