مرسوم تنفيذي رقم 21-471
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لازدواج الطريق الولائي رقم 145، المبيّن أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية خمسين (50) آرا، في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي برج الكيفان والدار البيضاء، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.