المادة 2
تعدّل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها أربعة وستون (64) هكتارا وخمسون
(50) آرا، موزعة كما يأتي :
– بالنسبة لولاية الجزائر : ستة وأربعون (46) هكتارا وخمسون (50) آرا ببلديات تسالة المرجة والدويرة والمعالمة،
– بالنسبة لولاية تيبازة : خمسة عشر (15) هكتارا ببلدية دواودة،
– بالنسبة لولاية البليدة : ثلاثة (3) هكتارات ببلدية بن خليل''. ''المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، كما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– عدد المنشآت الفنية : ثمانية (8)،
– عدد محولات الربط : خمسة .''(5) 25 نوفمبر سنة 2021 م