مرسوم تنفيذي رقم 21-468
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-468 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
المادة الأولى
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، بسنة واحدة (1)، ابتداء من 5 أكتوبر سنة .2021