مرسوم تنفيذي رقم 21-468 · ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-468 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.