المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : ........................ (بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الرياضيات،
– كلية الفيزياء،
– كلية الكيمياء،
– كلية العلوم البيولوجية،
– كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
– كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق،
– كلية الهندسة المدنية،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية الإعلام الآلي''.