المادة 8
تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في ميدان الإعلام والاتصال والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي:
– جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وتجميع المعطيات التقنية والإحصائية،
– إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة والمناجم على مستوى الولاية،
– تزويد الهيئات المعنية بالمعلومات المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم،
– وضع تحت تصرف المتعاملين جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها،
– الحث على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين،
– القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية الموجهة للجمهور في ميدان الطاقة والمناجم،
– السهر على المحافظة على الرصيد الوثائقي والأرشيفي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر بالاتصال مع المصالح المعنية في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية، على تنفيذ مخطط عمل الوزارة لرقمنة المسارات والتحويل الرقمي،
– المساهمة في إعداد بنك معطيات القطاع. 25 نوفمبر سنة 2021 م