المادة 6
تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في ميدان الأمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة والمناجم، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى، وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها،
– السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية، على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية ومنشآت المحروقات والمنشآت المنجمية، لا سيما المواقع والمنشآت المصنفة منها،
– السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية ومنشآت المحروقات والمنشآت المنجمية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة،
– السهر بالتشاور مع الجهاز المعني، على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والسلامة النووية،
– السهر بالاتصال مع المصالح المعنية في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية، على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الهياكل القاعدية والمنشآت والهياكل التابعة لقطاع الطاقة والمناجم وفعالية الترتيبات القائمة والمتعلقة بها.