المادة 3
تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في الميدان الطاقوي، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد وتنفيذ برنامج التطوير في مجال الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
– المشاركة بالاتصال مع الجهاز المعني، في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي،
– السهر بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع، على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي،
– المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع وبرامج تطوير الطاقات الجديدة وكذا استعمالها.