المادة 2
تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم بما يأتي :
– السهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم،
– ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التقنية والتنظيمية،
– السهر بالاتصال مع الأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية،
– السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وحماية الأملاك التابعة لقطاع الطاقة والمناجم،
– ضمان المتابعة في تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم،
– المساهمة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في ترقية نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وتدعيمها وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
– المساهمة والسهر مع الأجهزة المعنية في تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع،
– ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم.