المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم ومراقبة 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م المطابقة التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها.