مرسوم تنفيذي رقم 21-465
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 8
يتولى أمانة اللّجنة الولائية مهندس ولائي يعيّنه الوالي لتحضير عملية الإحصاء وتنفيذها على مستوى الولاية.
يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.