المادة 3
تتكون اللّجنة الوطنية من :
– الوزير المكلّف بالداخلية، رئيسا،
– الوزير المكلّف بالإحصائيات، نائبا للرئيس،
– ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالمالية، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالتكوين المهني، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالفلاحة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالسكن، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالاتصال، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالسياحة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالصحة، عضوا،
– الأمين العام للوزارة المكلّفة بالعمل، عضوا.