مرسوم تنفيذي رقم 21-465
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 11 من القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 م 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، يهدف هذا المرسوم إلى وضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، يشمل ما يأتي :
– لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان،
– لجان ولائية،
– لجان بلدية،
– لجنة تقنية ميدانية.