مرسوم تنفيذي رقم 21-465
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 12
تتولى اللّجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء، وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللّجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.