مرسوم تنفيذي رقم 21-462
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان