مرسوم تنفيذي رقم 21-462
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (11.931.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 31-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط".