مرسوم تنفيذي رقم 21-461
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-461 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة. 13
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة و في الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.