مرسوم تنفيذي رقم 21-461
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-461 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة. 13
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.