مرسوم تنفيذي رقم 21-46
· ج.ر عدد 6 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-46 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2019-2020، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.