مرسوم تنفيذي رقم 21-458
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-458 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار (10.480.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 "الإدارة المركزية.
تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".