مرسوم تنفيذي رقم 21-457 · ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-457 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 تسيير مصالح الوزير الأول 6 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.