مرسوم تنفيذي رقم 21-456
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة 17 نوفمبر سنة 2021 م القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم.