مرسوم تنفيذي رقم 21-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–45 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم 20 جانفي سنة 2021 م فرديّة