مرسوم تنفيذي رقم 21-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–45 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وثمانون مليون دينار 5.480.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–05 ”إعانات للجامعات”.