مرسوم تنفيذي رقم 21-449
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––