مرسوم تنفيذي رقم 21-444
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-444 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 188.324.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–02 ”إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”.