مرسوم تنفيذي رقم 21-441
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 5
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة واحد وعشرين (21) يوما. 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م