مرسوم تنفيذي رقم 21-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
المادة 6
تبقى تراخيص إنشاء واستغلال الشبكات الخاصة السارية المفعول صالحة إلى غاية استبدالها بترخيص الشبكة الخاصة، المنصوص عليه في المادة 138 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.