مرسوم تنفيذي رقم 21-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
المادة 3
يخضع إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، مهما كانت التكنولوجيا المستعملة، للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.