مرسوم تنفيذي رقم 21-437
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.