مرسوم تنفيذي رقم 21-437
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل
المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، كما يأتي :
– الخط الرئيسي : 13,8 كيلومترا،
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق،
– تهيئة مفترقات الطرق : تسعة (9)،
– عدد المنشآت الفنية : تسع .(9) 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م