المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق قائمة المديريات الولائية للصيد البحري المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات وتربية المائيات واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي أدرار أدرار - برج باجي مختار - تيميمون - إن صالح، إن قزام الشلف الشلف بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار -
- أولاد جلال - المغير بني عباس - تندوف - البيض تلمسان تلمسان 24 الجريدة الرسمية المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة مستغانم ورقلة وهران بومرداس الطارف الوادي تيبازة عين الدفلى عين تموشنت غليزان الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي تيزي وزو - البويرة الجزائر جيجل - ميلة سطيف - برج بوعريريج - المسيلة - باتنة سكيكدة - قسنطينة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة عنابة قالمة - سوق اهراس - أم البواقي - تبسة - خنشلة مستغانم ورقلة - غرداية - جانت - تامنغست - الأغواط - المنيعة وهران بومرداس الطارف الوادي - إيليزي - توقرت تيبازة - البليدة عين الدفلى - تيسمسيلت - المدية - الجلفة عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مراسيم