مرسوم تنفيذي رقم 21-436
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 6
يحدد تنظيم المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في مصالح ومكاتب ومحطات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.